الشيخ فاضل اللنكراني

352

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الصلاة )

[ مسألة 18 - لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ] مسألة 18 - لو شك في أن اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شك انه حرير أو غيره ، ومنه ما يسمى بالشعرى لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شك انه حرير محض أو ممزج وان كان الأحوط الاجتناب عنه . ( 1 )